المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

359

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

[ في وضوء المرأة وصلاتها ] مسألة في المرأة هل يجب عليها عند الاستنجاء أن تغسل كلما أمكنها من داخل الفرج أم لا يجب عليها إلا ما ظهر ، وهل ينتقض وضوؤها كلما خرج من فرجها ويمكنها غسله بإصبعها أم لا ينقضه إلا ما ظهر ؟ الجواب عن ذلك : أن الواجب عليها غسل الظاهر دون الباطن ، والرجوع في ذلك إلى عادتهنّ في التنظيف ، فهن بموضع الحاجة من ذلك أعرف لأن آية التطهير وأدلته جاءت مجملة ، فيرجع فيها إلى العادات ، ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج ، ولا حكم لما لا يخرج في نقض الوضوء . مسألة هل يجوز للمرأة أن ترفع عجيزتها في حال السجود أم لا يجوز ؟ وإذا لم يجز هل تفسد صلاتها إذا رفعتها أم لا تفسد ؟ وهل يكون قعودها في حال التشهد بين السجدتين مثل قعود الرجل أم بخلافه ؟ وإذا سجدت هل تضع ذراعيها في حال السجود على فخذيها أم على الأرض أم ترفعهما عن فخذيها وتعليهما عن الأرض ؟ الجواب عن ذلك : أن المرأة في صلاتها تناقض الرجل في جميع حالاته ، الرجل يصف قدميه ويفج ويجافي عضديه ويجوي في سجوده ، ويطمئن في ركوعه ، ويفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ، وهي بالضد من ذلك تحتفز